المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية- الى/4300/ ل.ل. (اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 4035 15/07/1987
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية- الى/4300/ ل.ل. (اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين والقضاة وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين- المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان- يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي وفي الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدولي التحويل رقم 15 و16 الملحقين بهذا المرسوم, ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: أ- يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين الزيادة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ب - تشمل هذه الزيادة المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة, وذلك وفقا للاسس المبينة في البند (آ) اعلاه.
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/000 8/ ليرة لبنانية 45% (خمسة اربعون بالمائة), على ان لا تقل هذه الزيادة عن/1200/ ليرة. ب - الجزء الذي يزيد على/000 8/ ليرة لبنانية نسبة 35% (خمسة وثلاثون بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن/500 6/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذا القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4429 تاريخ 15/12/1987, article 1, 24/12/1987
مادة 1: تحتسب الزيادة المقررة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 على المعاشات التقاعدية او على اقسامها على اساس المعاشات او اقسامها بتاريخ 30/6/1986.
مادة 6: تصحح, عند الاقتضاء, بمراسيم النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 7: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا المرسوم, لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بمراسيم.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1987.
بعبدا في 15 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص