المادة 14
المادة الرابعة عشرة: لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وجميع الاوراق البيضاء او التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المقيد فيها والتي تنم عن هوية اصحابها والاوراق الملونة او التي لا سبيل لقرائتها او الموضوعة عليها علامة خارجية او عبارة نابية للمرشحين ولغيرهم من الاشخاص لا يعتد بها في نتيجة تحقيق الاقتراع.