All legislation

قانون Law 13/07/1962

بانتخاب شيخ عقل الطائفة الدرزية

Type
قانون · Law
Date
13/07/1962
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1962, p. 1088-1092
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 09/06/2006 by قانون تاريخ 09/06/2006 from 12/06/2006
Amended by
قانون تاريخ 09/06/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قانون تاريخ 13/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الطائفة الدرزية مستقلة بشؤونها الدينية واوقافها ومؤسساتها الخيرية تتولى تنظيمها وادارتها بنفسها طبقا لاحكامها الروحية وامتيازاتها المذهبية والنظم والقوانين المستمدة منها بواسطة ممثلين من اهل الرأي وذوي الكفاءة من ابنائها.

المادة 2

مادة 2: مع الاحتفاظ بمضمون المادة 21 من الاحكام الانتقالية من هذا القانون يكون للطائفة الدرزية شيخا عقل هما الرئيسان الروحيان لها ويتمتعان بذات الحرمة التي يتمتع بها سائر الرؤساء الروحيين.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز بين منصب شيخ العقل وبين اية وظيفة او مهنة حرة او حرفة كانت , باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص برؤساء الاديان ويعتبر مجرد القبول بمنصب شيخ العقل تنازلا حكيما ونهائيا عن اية وظيفة او مهنة حرة او حرفة سابقة.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى شيخ العقل تعويض تمثيل شهري قدره ستماية ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: يتولى مقام مشيخة العقل من تتفق كلمة الطائفة الدرزية في لبنان على اختياره من ابنائها اللبنانيين الاخبار ويتم ذلك بطريقة الانتخاب العام من قبل جميع الذكور من الدروز الذين لهم حق الانتخاب وفقا لقانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي.

المادة 6

مادة 6: ينتخب شيخ العقل لمدى الحياة ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه او لاسباب خطيرة ناشئة اما عن سلوك قد يسيء الى سمعة الطائفة وكرامتها اساءة كبرى واما عن تصرفه في الشؤون المعهودة اليه تصرفا مضرا وضررا فاحشا بمصالحها او مهددا لكيانها ووحدتها. وفي حال عدم اعتزاله منصبه طوعا واختيارا يصار الى اعفائه بقرار من المجلس المذهبي بأكثرية ثلاثة ارباع اعضائه.

المادة 7

مادة 7: عند شغور منصب المشيخة يلتئم المجلس المذهبي خلال اسبوع لتحديد تاريخ انتخاب الخلف والدعوة له خلال مدة وحدها الادنى ستون يوما وحدها الاقصى تسعون يوما ابتداء من تاريخ الدعوة وذلك بواسطة النشر على باب دار الطائفة ومركز مشيخة العقل والمحاكم المذهبية البدائية والاستثنائية والمجالس الروحية وفي اربع صحف محلية كبرى على خمسة ايام متتالية.

المادة 8

مادة 8: فور اعلان موعد الانتخاب ينتخب المجلس المذهبي من اعضائه لجنة انتخابه من خمسة عشر عضوا من مهامها: 1- تحضير الجداول الانتخابية في كافة المناطق اللبنانية. 2- تعيين عدد ومراكز اقلام الاقتراع. 3- تعيين موظفي هذه الاقلام. 4- الاشراف على عمليات الانتخاب .

المادة 9

مادة 9: تقدم طلبات الترشيح خطيا الى المقام الذي يتولى توجيه الدعوة وبعد تسجيل الطلب يعطى صاحبه ايصالا رسميا به.

المادة 10

مادة 10: يبقى الترشيح لمنصب شيخ العقل مقبولا حتى بدء الايام العشرة التي تسبق موعد الانتخاب .

المادة 11

مادة 11: يشترط في المرشح لمشيخة العقل ان يكون: 1- قد اكمل الاربعين من عمره. 2- من اهل التقوى والدين. 3- من ذوي العلم والمعرفة بتقاليد الطائفة. 4- حسن السمعة ومحمود الشيم منزها عما يمس الكرامة والدين وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

المادة 12

مادة 12: يجرى الانتخاب بطريقة الاقتراع السري.

المادة 13

مادة 13: لا يحق الانتخاب الا لمن كان اسمه مدونا في جدول الشطب معززا ببطاقة الهوية او بما يقوم مقامها قانونا.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة: لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وجميع الاوراق البيضاء او التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المقيد فيها والتي تنم عن هوية اصحابها والاوراق الملونة او التي لا سبيل لقرائتها او الموضوعة عليها علامة خارجية او عبارة نابية للمرشحين ولغيرهم من الاشخاص لا يعتد بها في نتيجة تحقيق الاقتراع.

المادة 15

مادة 15: يفصل رئيس قلم الاقتراع في الاعتراضات التي تحدث في اثناء عملية الاقتراع.

المادة 16

مادة 16: عند انتهاء عملية الاقتراع تفتح صندوقة الانتخاب بحضور ممثلين عن المرشحين وتفرز الاوراق الموجودة فيها لمطابقة عددها على عدد الاشخاص المقترعين بحسب الشطب . تعلن نتيجة كل قلم اقتراع بمفرده وتنشر على باب القلم ويحق لكل مرشح ان يستحصل على صورة طبق الاصل عنها. وترسل الصندوقة والاوراق مع المحضر الى مركز اللجنة الانتخابية في بيروت التي تجمع النتائج وتعلن الفائز.

المادة 17

مادة 17: يعتبر فائزا من حصل على الاكثرية النسبية وعند تساوي الاصوات يعتبر الاكبر سنا فائزا.

المادة 18

مادة 18: لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر وذلك لعلة الخداع او التزوير او لعلة مخالفة الاصول الانتخابية المرسومة اعلاه مخالفة جوهرية ويقدم الطعن في خلال يومين من اعلان النتيجة الانتخابية الى لجنة الانتخاب التي تحيله فورا مشفوعا بملاحظاتها الى محكمة الاستئناف المذهبية العليا للفصل في صحته او عدمها خلال عشرة ايام ويكون قرارها بهذا الشأن مبرما.

المادة 19

مادة 19: عند ظهور نتيجة الانتخاب النهائية يكتسب الشيخ المنتخب حكما صفة شيخ عقل الطائفة الدرزية.

المادة 20

مادة 20: فور صدور نتيجة الانتخاب النهائية تنظم لجنة الانتخاب محضرا بالواقع وتبلغ على سبيل العلم اسم شيخ العقل الجديد الى كل من مقامي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

المادة 21

مادة 21: بصورة استثنائية يكون للطائفة الدرزية ثلاثة مشايخ عقل يمارسون الصلاحيات المعطاة لهم بموجب القانون ويتقاضون تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة الرابعة.

المادة 22

مادة 22: عند شغور مركز احد شيخي العقل المعترف بهما من رئيس الدولة قبل نشر القانون المتضمن تنظيم انتخاب مشيخة العقل ينتخب خلف له. اما عندما يشغر مركز شيخ العقل الثالث غير المعترف به من رئيس الدولة قبل نشر القانون المذكور فلا ينتخب خلف له بحيث يصبح للطائفة شيخان فقط وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 23

مادة 23: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس