المادة 22
مادة 22: عند شغور مركز احد شيخي العقل المعترف بهما من رئيس الدولة قبل نشر القانون المتضمن تنظيم انتخاب مشيخة العقل ينتخب خلف له. اما عندما يشغر مركز شيخ العقل الثالث غير المعترف به من رئيس الدولة قبل نشر القانون المذكور فلا ينتخب خلف له بحيث يصبح للطائفة شيخان فقط وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون.