The whole text

قانون تاريخ 13/07/1962 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتناول صلاحيات المجلس المذهبي: 1)- الاشراف على الاوقاف الدرزية باستثناء اوقاف خلوات البياضة التي تبقى تحت اشراف وتصرف شيوخها وعلى المؤسسات وجمعيات الطائفة الدرزية وتعيين مدرسين عند الاقتضاء وتحديد صلاحياتها. 2)- تعيين مدير عام للاوقاف ووضع نظام لادارتهم. 3)- الاشراف على انتخاب الهيئات الادارية للجمعيات الطائفية والتصديق عليها. 4)- الاطلاع والمصادقة على موازنة وحسابات المؤسسات والجمعيات المذكورة. 5)- التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على هذه المؤسسات والجمعيات واعطاء القرار بهذا الصدد وقراره يكون نهائيا ملزما.

المادة 2 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/180868/article/2/