All legislation

قانون Law 13/07/1962

بانشاء المجلس المذهبي للطائفة الدرزية

Type
قانون · Law
Date
13/07/1962
Official Gazette
Issue 29, 18/07/1962, p. 1092-1097
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 09/06/2006 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 09/06/2006 (Art. 52: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 09/06/2006 (Art. 53: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
قانون تاريخ 13/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ للطائفة الدرزية في الجمهورية اللبنانية مجلس يسمى المجلس المذهبي للطائفة الدرزية ويتولى شؤون الطائفة الزمنية والمالية, وتمثيلها في الشؤون العائدة لكيانها الاجتماعي والسهر على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها.

المادة 2

مادة 2: تتناول صلاحيات المجلس المذهبي: 1)- الاشراف على الاوقاف الدرزية باستثناء اوقاف خلوات البياضة التي تبقى تحت اشراف وتصرف شيوخها وعلى المؤسسات وجمعيات الطائفة الدرزية وتعيين مدرسين عند الاقتضاء وتحديد صلاحياتها. 2)- تعيين مدير عام للاوقاف ووضع نظام لادارتهم. 3)- الاشراف على انتخاب الهيئات الادارية للجمعيات الطائفية والتصديق عليها. 4)- الاطلاع والمصادقة على موازنة وحسابات المؤسسات والجمعيات المذكورة. 5)- التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على هذه المؤسسات والجمعيات واعطاء القرار بهذا الصدد وقراره يكون نهائيا ملزما.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز بيع او شراء او استبدال او رهن او تأجير جميع او بعض الاوقاف العائدة للطائفة الدرزية او ايجاد حق عيني عليها او تغيير بنائها دون مصادقة المجلس .

المادة 4

مادة 4: على المجلس ان يهتم بشؤون المدارس الطائفية. وتأمينا لذلك له الحق في ان يفرض المبالغ اللازمة لسد عجز موازنة المدارس من موازنة الاوقاف او من اموال المؤسسات والجمعيات .

المادة 5

مادة 5: للمجلس ان يقوم بالتحقيق في كل تقصير او تجاوز على القانون اذا وقع من احدى المؤسسات او الجمعيات او من بعض افرادها والسعي لاصلاحه بالوسائل المشروعة. يفرض المجلس العقوبات التالية على المخالف : آ - تنبيه خطي, ب - انذار خطي, ج - طلب الاستقالة, د - الاقالة, هـ- الاحالة على المحاكم ذات الصلاحية. ولا يجوز تطبيق الفقرة (هـ) الا مجتمعة مع الفقرة (د) وذلك بقرار يتخذ بأكثرية ثلثي مجموع اعضاء المجلس .

المادة 6

مادة 6: يؤلف المجلس المذهبي للطائفة الدرزية من اعضاء دائمين واعضاء منتخبين: الاعضاء الدائمون: 1)- هيئة مشيخة العقل. 2)- الوزراء والنواب الحاليون والسابقون. الاعضاء المنتخبون: آ - اصحاب الشهادات الجامعية والمهن الحرة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1)- محاميان, 2)- مهندسان من حملة شهادات الهندسة على اختلاف انواعها. 3)- ثلاثة من حاملي شهادات الطب الصحي او طب الاسنان او الصيدلة. 4)- ثلاثة من حاملي الشهادات الجامعية من غير الفئات المبينة آنفا. ينتخب هؤلاء بالاشتراك مع جميع افراد هذه الفئات . ب - الاعضاء الممثلون للمناطق: ــــــــــــــــــــــــ ستة عن قضاء الشوف - ستة عن قضاء عاليه- ثلاثة عن قضاء بعبداواحد عن قضاء حاصبيا,- واحد عن قضاء راشيا- وواحد عن محافظة بيروت والمتن الشمالي وباقي المناطق. يجري انتخاب ممثلي المناطق من قبل المخاتير واعضاء المجالس الاختيارية ورؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية والدروز كل في منطقته.

المادة 7

مادة 7: مدة ولاية المجلس المذهبي اربع سنوات .

المادة 8

مادة 8: يشترط في الناخب : ان يكون درزيا لبنانيا متمتعا بحقوقه المدنية بلغ الواحدة والعشرين من عمره.

المادة 9

مادة 9: يشترط في المنتخب : 1)- ان يكون درزيا لبنانيا متمتعا بحقوقه المدنية بلغ الثلاثين من عمره. ويحسن القراءة والكتابة. 2)- ان يكون مسجلا في سجلات الاحوال الشخصية في المنطقة التي تجري فيها الانتخابات منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات . 3)- ان لا يكون موظفا في الدولة, وفي حال تعيينه في احدى دوائر الدولة يعتبر مستقيلا حكما.

المادة 10

مادة 10: تجري انتخابات المجلس خلال ستين يوما التي تسبق نهاية ولاية المجلس القائم ويحدد موعدها من قبل شيخ العقل على ان يعلن الموعد قبل تاريخ الانتخابات بشهرين على الاقل باعلانات تلصق في الاماكن العامة وتنشر في اربع صحف يومية على ثلاث مرات متتالية.

المادة 11

مادة 11: فور الاعلان عن الانتخابات يعين المجلس لجنة انتخابية من اثني عشر عضوا لتحضير الانتخابات والاشراف عليها.

المادة 12

مادة 12: تحدد لجنة الانتخاب مكان وزمان اجتماع الهيئات الانتخابية ويجوز لها ان تستعين بعدد من الاشخاص تختارهم من ابناء الطائفة لمساعدتها في عمليات الانتخاب ويجوز لها ايضا ان تستعين بقوى الامن عند الاقتضاء.

المادة 13

مادة 13: على اصحاب الشهادات الجامعية الذين يرغبون في ممارسة حقهم بالانتخاب او الترشيح او يستحصلوا على افادة من وزارة التربية الوطنية تثبت درجة شهاداتهم.

المادة 14

مادة 14: لا يحق للناخب الذي يجمع بين صفتين ان ينتخب الا بصفة واحدة.

المادة 15

مادة 15: على من يرغب في ترشيح نفسه ان يقدم طلبا خطيا للجنة الانتخاب قبل الموعد المحدد بعشرة ايام على الاقل ويرفض كل طلب يقدم بعد هذه المدة.

المادة 16

مادة 16: يجرى انتخاب الاعضاء للمجلس بالاقتراع السري.

المادة 17

مادة 17: يعتبر فائزا من ينال الاكثرية النسبية وعند تساوي الاصوات يكون الاكبر سنا.

المادة 18

مادة 18: يدعو رئيس المجلس المشار اليه في المادة 21 من هذا القانون الاعضاء الفائزين لعقد اول جلسة للمجلس الجديد خلال عشرة ايام من انتهاء ولاية المجلس السابق.

المادة 19

مادة 19: يعتبر العضو منفصلا عن المجلس : 1)- بالاستقالة اذا قبلها المجلس . 2)- حكما اذا تغيب ثلاث جلسات متوالية. وثلاثا اخرى بعد التنبيه الخطي من قبل الرئاسة ولم يبد عذرا مشروعا. 3)- اذا قرر المجلس اقالته بأكثرية ثلثي مجموع الاعضاء.

المادة 20

مادة 20: اذا شغر عدد من المراكز لاي سبب كان في الفئة المنتخبة يزيد على الربع تجرى انتخابات تكميلية للمراكز الشاغرة واذا تجاوز الشغور نصف مجموع الاعضاء يعتبر المجلس منحلا ويدعى الى انتخابات جديدة.

المادة 21

مادة 21: يرأس المجلس المذهبي سماحة شيخ العقل.

المادة 22

مادة 22: ينتخب المجلس في جلسته الاولى ولمدة المجلس بكاملها: 1- امين السر, 2- امين الصندوق, 3- لجنة ادارية, 4- لجنة مالية, 5- لجنة ثقافية, 6- لجنة الاوقاف .

المادة 23

مادة 23: يحق لكل لجنة ان تستعين باراء ذوي الخبرة من خارج المجلس .

المادة 24

مادة 24: تعقد جلسات المجلس في غرفة تخصص له في دار الطائفة الدرزية في بيروت .

المادة 25

مادة 25: يضع المجلس نظامه الداخلي ولا يكون نافذا الا اذا وافق عليه ثلثا مجموع الاعضاء وله ان يعدل هذا النظام بالطريقة نفسها.

المادة 26

مادة 26: لا تكون اجتماعات المجلس قانونية ما لم تحضرها الاكثرية المطلقة من اعضائه. ولا تكون مقرراته نافذة الا اذا اتخذت بالاكثرية المطلقة من الحاضرين.

المادة 27

مادة 27: يرأس المجلس المذهبي احد شيخي العقل المعترف بهما من رئيس الدولة قبل نشر القانون بتنظيم انتخاب مشيخة العقل وذلك بالتناوب سنة فسنة ابتداء من الشيخ الاقدم انتخابا وتكون نيابة الرئاسة للشيخ الاخر.

المادة 28

مادة 28: يعتبر متولي الاوقاف الحالي مديرا عاما للاوقاف .

المادة 29

مادة 29: على شيخ العقل الاقدم ان يدعو لانتخاب اول مجلس مذهبي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 30

مادة 30: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون للمرة الاولى من: 1)- جميع القضاة العامين والمحافظين الدروز. 2)- المديرين العامين والمحافظين الدروز.

المادة 31

مادة 31: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس