المادة 30
مادة 30: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون للمرة الاولى من: 1)- جميع القضاة العامين والمحافظين الدروز. 2)- المديرين العامين والمحافظين الدروز.
قانون تاريخ 13/07/1962 In force
مادة 30: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون للمرة الاولى من: 1)- جميع القضاة العامين والمحافظين الدروز. 2)- المديرين العامين والمحافظين الدروز.
المادة 30 من قانون تاريخ 13/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/180868/article/30/