The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 29

المادة 29

Amended 11/07/2019

(عدلت بموجب قانون 142 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11613 / 1969 )

يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2019 · Replaced by قانون رقم 142 تاريخ 09/07/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180888/article/29/