المادة 29
(عدلت بموجب قانون 142 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 11613 / 1969 )
يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/02/1962, article 6, 14/02/1962
مادة 6: الغيت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الاداري, وابدلت بالنص التالي: المادة 29ـــــــــــ يعين القائمقام من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة, الذين خدموا سنة على الاقل في الادارة المركزية لوزارة الداخلية.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 11613 تاريخ 04/01/1969, article 1, 06/01/1969
مادة 1: يعدل نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959,- المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7/2/1962 على النحو التالي: يعين القائمقام من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء او من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في الادارات العامة الذين يحملون اجازة في الحقوق وقضوا سنتين على الاقل في الخدمة في الفئة المذكورة بعد نيلهم الاجازة في الحقوق.
Replaced or reworded by قانون رقم 142 تاريخ 09/07/2019, article 1, 11/07/2019
تعدل المادة 29 من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (التنظيم الإداري) بحيث تصبح كما يلي:
«يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية، على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للإدارة من الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية - قسم الادارة العامة والقانون - أو من موظفي الفئة الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سنوات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجازات التالية: العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الإقتصادية».