المادة 24
يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر, او حيازتها, المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش , ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد.
ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئة الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.