Criminal Court of Appeal 25/04/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 176 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 176/2019
- Date
- 25/04/2019
- President
- رندا كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه بالعودة الى اوراق الملف والمحاضر المنظمة فيه، يتبين انه نظم محضر على حدة ورد فيه انه بناء لاشارة النائب العام التمييزي تم ضبط بندقية بومب اكشن عيار 12 ملم مع خمس خراطيش لها، وثلاثين طلقة حربية عيار 6 ملم وسكينتين كباس، عثر عليها جميعها في منزل المستأنف، وانه من مراجعة قانون الاسلحة ولا سيما المادة 24 منه، يتبين ان حيازة اسلحة من الفئة الخامسة خاضعة للترخيص، ويستفاد من نص المادة 73 اسلحة ان العقوبة المنصوص عليها فيها تطبق على الحيازة بدليل استثنائها بالنسبة الى اسلحة الفئتين السابعة والثامنة.
وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف بجنحة المادة 73 اسلحة.
Cited