The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 41

المادة 41

كل من انتقل اليه بالارث اسلحة او ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية, يجب عليه ان يشعر بذلك السلطات المختصة, خلال ثلاثة اشهر, وان يذكر رقم اجازة المورث فاذا رغب في الاحتفاظ به ينبغي له ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته او حمله اما اذا كان لا يرغب في الاحتفاظ بالسلاح او الذخائر فيمكنه ان يتنازل عنها لشخص ثالث مرخص له باقتنائها.

واذا انقضت مدة الثلاثة اشهر المذكورة ولم تجر المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيصادر السلاح من الوريث واذا امتنع عن تسليمه يلاحق جزائيا.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/41/