The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 42

المادة 42

اذا كان المورث قد اقتنى السلاح بدون رخصة فيجب على الوارث ان يشعر السلطات المختصة خلال شهر واحد من تاريخ حصوله على السلاح. واذا رغب في الاحتفاظ به وجب عليه ان يتقدم بطلب قانوني للحصول على الاجازة فور انتهاء الشهر والا صودر السلاح منه واذا تمنع الوارث عن تسليمه يلاحق جزائيا وفي الحالتين المذكورتين اعلاه يملأ الحقل الابيض في الاجازة الموقتة من قبل رئيس اقرب مخفر لمحل اقامة الوريث.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/42/