المادة 62
تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force
تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم.
المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/62/