The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 63

المادة 63

يخضع لمراقبة وزارة الداخلية - قسم البارود - الفنية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص :

1 - شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود, او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها, وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية.

2 - طريقة تشغيل المعامل والمواد المستعملة.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/63/