The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 9

المادة 9

تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات , ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناء على طلب اصحاب العلاقة .

كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/9/