All legislation

مرسوم Decree No. 15598 13/07/1949

فتح مدارس رسمية للتعليم الزراعي في جميع محافظات لبنان ما عدا بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
15598
Date
13/07/1949
Official Gazette
Issue 29, 20/07/1949, p. 424-428
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16976 تاريخ 13/08/1957 (Art. 5)
مرسوم رقم 3906 تاريخ 09/01/1951 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 15598 تاريخ 13/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للتعليم الزراعي في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع يحدد وزير الزراعة مراكز هذه المدارس وذلك لتخريج: 1- عمال خبيرين للمؤسسات الزراعية 2- خبراء في شؤون الزراعة الاولية العملية

المادة 2

مادة 2: مدة الدراسة في هذه المدارس سنتان ويشمل التعليم دروسا نظرية وعملية في حقول الاختبار

المادة 3

مادة 3: تتناول الدروس النظرية مبادىء اولية في: 1- الزراعة العامة والخاصة 2- عمل النبات - الامراض النباتية - وقاية المزروعات (تدابير الوقاية وطرقها) 3- الاشجار المثمرة - الكروم - البستنة الخضرية - الاحراج 4- الحشرات الزراعية - طرق مكافحتها 5- تربية المواشي والدواجن والنحل ودود الحرير 6- دروس نظرية وتطبيقية في الكيمياء الزراعية (درس التربة والاسمدة والادوية الزراعية) 7- دروس : آ) نظرية في الفيزياء والميكانيك التي تتعلق بالآلات الزراعية على اختلاف انواعها ب ) تطبيقية في استعمال الآلات الزراعية والعناية بها 8- الجغرافية الطبيعية والاقتصادية 9- رسم صناعي زراعي 10- درس المواد الاولية المستعملة في الانشاآت القروية وشروط بناء المؤسسات الزراعية لحفظ المواد والمنتوجات الزراعية وتربية المواشي 11:- الصناعات الزراعية الهامة وخاصة التي لها مواد اولية في لبنان (الالبان - الخمور - العطور - السكر - المحفوظات وطرق الحفظ)

المادة 4

مادة 4: تتناول الدروس العملية والتمرن في الحقول ما يلي: 1- تمارين عملية في الزراعة في حق الاختبار التابع للمدرسة 2- تمارين اختبارية في فن تربية المواشي والدواجن 3- تمارين في الحدادة واليرادة والنجارة وطرق استعمال الماكنات الزراعية 4- زيارات المؤسسات الزراعية برفقة الاساتذة 5- رحلات تتعلق بالابحاث النباتية وبغرس التربة اللبنانية 6- زيارات لمعامل الصناعات الزراعية 7- تمارين عملية مطبقة على الصناعات الزراعية يفرض على التلامذة تقديم تقرير معلل على اثر الزيارات التي يقومون بها

المادة 5

مادة 5: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى هذه المدارس : 1- ان يكون لبنانيا ويمكن قبول غير لبنانيين بالاضافة الى العدد المحدد بموجب المادة الثامنة في هذا المرسوم شرط ان يدفعوا رسما مدرسيا تحدد قيمته بقرار وزاري 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر 3- ان يكون سليما من كل علة او مرض 4- ان يحمل احدى الشهادات التالية على الاقل: آ) شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية ب ) شهادة التعليم الابتدائي ج) شهادة تثبت انه انهى الدروس المقررة لمرحلة التعليم الابتدائي 5- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في كل سنة في مراكز هذه المدارس يحدد المدير العام لوزارة الزراعة موعد اقامة هذه المباراة

المادة 6

مادة 6: تقبل طلبات القيد في مباريات الدخول في مصلحة التعليم الزراعي في المدة التي يحددها المدير العام لوزارة الزراعة

المادة 7

مادة 7: تشمل مباراة الدخول الامتحانات الخطية التالية: 1- انشاء عربي (وصف قصة) المدة ساعة ونصف المعدل 2 2- املاء فرنسية مع اسئلة تتناول المعنى والقواعد المدة ساعة ونصف المعدل 2 3- امتحان في الحساب المدة ساعة المعدل 1 4- امتحان في دروس الاشياء المدة ساعة ونصف المعدل 2 5- امتحان في التاريخ والجغرافيا المدة ساعة ونصف المعدل 2 6- رسم المدة ساعة المعدل 1 تعطى العلامة من صفر الى عشرين ويرسب كل مرشح يحصل على اقل من خمس علامات في كل من امتحاني: الانشاء العربي ودروس الاشياء تعين اللجنة الفاحصة التي يرئسها رئيس مصلحة التعليم الزراعي, بموجب قرار من المدير العام لوزارة الزراعة

المادة 8

مادة 8: حدد عدد التلامذة في كل سنة من سنتي الدراسة بثلاثين تلميذا لا يمكن تجاوزه تعطى لكل من هؤلاء التلامذة منحة اعاشة شهرية قدرها ستون ليرة لبنانية شرط ان يكون قاطنا خارج البلدة التي تعتبر مركزا لمدرسة التعليم الزراعي توزع هذه المنح بموجب قرار وزاري استنادا الى تقرير معلل تقدمه لجنة مؤلفة على الوجه التالي: رئيس مصلحة التعليم الزراعي مندوب عن وزارة المالية رئيس ديوان وزارة الزراعة

المادة 9

مادة 9: يساهم طلاب مدارس التعليم الزراعي في نفقات انشاء مكتبة زراعية والاعمال الرياضية واستئجار شرائط سينمائية ونفقات التمثيل والرحلات فيدفع كل منهم عند تسجيل اسمه في كل سنة لدخول احدى المدارس خمس عشرة ليرة لبنانية تدفع الى صندوق الخزينة اللبنانية حيث تقيد كاعانة في حساب خاص يتولى رئيس مصلحة التعليم الزراعي انفاقه على مسؤوليته في سبيل الغاية الانفة الذكر

المادة 10

مادة 10: تعطى شهادة رسمية في نهاية الدروس المقررة لسنتي الدراسة تدعى "شهادة دروس التعليم الزراعي التوجيهي" للتلامذة الذين يفوزون في الامتحانات النهائية للسنة الثانية يوقعها المدير العام لوزارة الزراعة ورئيس مصلحة التعليم الزراعي ومدير المدرسة تقدم هذه الامتحانات امام لجنة فاحصة يرئسها المدير العام لوزارة الزراعة ويعينها وزير الزراعة

المادة 11

مادة 11: تشمل امتحانات انهاء دروس التعليم الزراعي التوجيهي التي تؤخذ من مواد السنة الثانية ما يلي: 1- امتحانات خطية 2- امتحانات شفهية 3- تمارين عملية

المادة 12

مادة 12: تشمل الامتحانات الخطية 1- علم النبات والامراض النباتية المدة ساعتان المعدل 3 2- وقاية المزروعات ومكافحة الحشرات المدة ساعتان المعدل 3 3- دروس التربة والاسمدة والادوية الزراعية المدة ساعتان المعدل 2 تعطى العلامة من صفر الى عشرين. يجب على المرشح ان ينال ثمانين علامة على الاقل ليقبل في الامتحانات الشفهية والتمارين العملية

المادة 13

مادة 13: تشمل الامتحانات الشفهية: 1- سؤالا في الزراعة الخاصة والاحراج المعدل 2 2- سؤالا في وقاية المزروعات ومكافحة الحشرات المعدل 2 3- سؤالا في تربية المواشي والدواجن المعدل 2 4- سؤالا في انواع التربة اللبنانية والاسمدة والادوية الزراعية المعدل 1 5- سؤالا في الصناعات الزراعية الهامة المعدل 1

المادة 14

مادة 14: تشمل التمارين العملية: اولا - علم النبات :

1- سؤالا يتناول معرفة البذور او النبات المعدل 1 2- مبادىء اولية تتناول التقليم والتطعيم المعدل 2 3- الامراض النباتية ووقاية المزروعات المعدل 2 ثانيا - تربية المواشي والدواجن:

1- تهيئة علف للمواشي واكل للدواجن المعدل 1 2- الوقاية اللازمة من الامراض المختلفة المعدل 1 ثالثا - الآلات الزراعية:

1- قيادة جرار وكيفية استعمال المضخات المعدل 1 2- تمرينا في النجارة او الحدادة او البرادة المعدل 1 رابعا - درس التربة:

معرفة انواع التربة او الاسمدة او الادوية المعدل 1

المادة 15

مادة 15: تعطى العلامة للامتحانات المحددة في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من صفر الى عشرين ويجب على المرشح ان ينال مئة وثمانين علامة على الاقل ليعتبر ناجحا

المادة 16

مادة 16: تنظم اللجنة الفاحصة بيانا باسماء الفائزين في امتحانات شهادة دروس التعليم الزراعي التوجيهي بحسب الاستحقاق وذلك في اثناء الجلسة الاخيرة التي تعقدها يمكن منح الدرجتين التاليتين: جيد: لمن كان معدل علاماته اربعة عشر على عشرين على الاقل جيد جدا: لمن كان معدل علاماته ستة عشر على عشرين على الاقل

المادة 17

مادة 17: خلافا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم لا تعطى في سنة 1949 (السنة الدراسة 1949 - 1950) الا دروس السنة الاولى

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان