ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
20/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام
المدير العام للشؤون السياحية بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات
بناء على الطلب المقدم من السيدين
شربل وادمون حبيقة رقم 2229/2 تاريخ
06/10/2000 والمتعلق بانشاء وكالة
تأجير سيارات سياحية - فئة ثالثة -
تعرف باسم لبا رنت أ كار
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/05/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة لبا رنت أ كار ش .م.م. على العقار رقم /686/ في جبيل المنيه شارع المينا ملك جمال وناصر وريتا المولى طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات لسياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 54 تاريخ 01/04/2003, article 1, 08/05/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /281/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة لبا رنت أ. كار ش.م.م. على العقار رقم /38/ جبيل ـ الطريق الداخلية ـ ملك ميشال صليبا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانطمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 15 حزيران 2001
مدير عام السياحة بالنيابة
الهام حب الله