All legislation

قرار Decision No. 281 15/06/2001

الترخيص لوكالة لبا رنت أ كار ش .م.م. Liba Rent A Car S.A.R.L - فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
15/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2247-2248
Status
In force
Amended by
قرار رقم 54 تاريخ 01/04/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 15/06/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

20/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام

المدير العام للشؤون السياحية بالنيابة

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات

بناء على الطلب المقدم من السيدين

شربل وادمون حبيقة رقم 2229/2 تاريخ

06/10/2000 والمتعلق بانشاء وكالة

تأجير سيارات سياحية - فئة ثالثة -

تعرف باسم لبا رنت أ كار

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة لبا رنت أ كار ش .م.م. على العقار رقم /686/ في جبيل­ المنيه­ شارع المينا­ ملك جمال وناصر وريتا المولى­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال تأجير السيارات لسياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانطمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 15 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله