All legislation

مرسوم Decree No. 5688 12/06/2001

تصديق تخطيط طريق مار شعيا - بعبدات وتعديل قسم من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) من منطقة مار شعيا المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/ 11/1998 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5688
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2173-2174
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 (the text)
مرسوم رقم 16474 تاريخ 01/03/2006 (the text)
مرسوم رقم 16474 تاريخ 01/03/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5688 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط

طريق المتن السريع (القسم الثاني)

في منطقة مار شعيا المصدق بالمرسوم

رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة

جبل لبنان - قضاء المتن) لاسباب

فنية واقتصادية

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 461/2001/أ

تاريخ 10/05/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مار شعيا­ بعبدات من الكلم 940.00+0 الى الكلم 298.72+2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) في منطقة مار شعيا المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) بحيث تلغى منه الاقسام المبينة باللون البني وتضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 3

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الثانية اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي