المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق مار شعيا بعبدات من الكلم 940.00+0 الى الكلم 298.72+2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 5688 12/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط
طريق المتن السريع (القسم الثاني)
في منطقة مار شعيا المصدق بالمرسوم
رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة
جبل لبنان - قضاء المتن) لاسباب
فنية واقتصادية
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 461/2001/أ
تاريخ 10/05/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق مار شعيا بعبدات من الكلم 940.00+0 الى الكلم 298.72+2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) في منطقة مار شعيا المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) بحيث تلغى منه الاقسام المبينة باللون البني وتضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الثانية اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي