المادة 13
مادة 13: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومفوض المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 In force
مادة 13: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومفوض المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/law/180980/article/13/