المادة 1
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وتسمى فيما يلي "مصارف متخصصة".
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 50 15/07/1983
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وتسمى فيما يلي "مصارف متخصصة".
مادة 2: يجب ان تتوفر في المصارف المتخصصة الشروط التالية:
1- ان يكون لكل منها رأسمال مدفوع قدره ثلاثون مليون ليرة لبنانية على الاقل. يتم تحرير المبلغ الاجمالي في مصرف لبنان وفقا لاحكام قانون النقد والتسليف . لا تطبق احكام البند (1) من هذه المادة على المصارف المتخصصة المسجلة على لائحة المصارف قبل تاريخ 30 حزيران 1977.
2- ان تكون غايتها محصورة في استعمال وارداتها في عمليات التسليف المتوسط والطويل الاجل وفي التوظيف المباشر او في المساهمات وفي عمليات شراء وبيع السندات المالية لحسابها او لحساب الغير وفي اصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الاجل مقابل ضمانات كافية, والكفالات القصيرة الامد, شرط ان تتعلق بعمليات متوسطة وطويلة الامد. لا تعتبر تسليفات او قروضا متوسطة او طويلة الاجل سوى التسليفات او القروض التي لا يستحق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين من تاريخ ابرام العقد. ان احكام البندين 1 و2 من المادة الثانية لا تمنع المصارف المتخصصة من القيام بكافة العمليات المصرفية التي تنتج بصورة تبعية عن العمليات الاساسية. ان تمتنع عن قبول الودائع لاجل يقل عن سنة ستة اشهر. الا انه يحق للمصرف اعطاء المودع امكانية السحب قبل الاستحقاق. واذا استعمل المودع هذا الحق تفرض حكما على المودع لصالح المصرف فائدة بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة. يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه الفائدة وفقا لمقتضيات الاوضاع المصرفية.
مادة 3: استثناء من احكام البند (2) من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن المصارف المتخصصة ان تستعمل اموالها الجاهزة في توظيفات لاقل من سنة واحدة وذلك بشكل ودائع لدى مصارف اخرى او بشكل تسهيلات ائتمانية لمؤسسات مالية او بسندات عمومية تصدرها الدولة اللبنانية او تكلفها. يمكن للمصارف المتخصصة ان تحصل من مصارف او مؤسسات مالية او هيئات ضمان على قروض او ودائع لاجل اقله ستة اشهر.
مادة 4: ان مجموع عناصر موجودات المصرف المتخصص التي تمثل نفقاته التأسيسية والاولية وتجهيزاته ومفروشاته ومساهماته ايا كان شكلها لا يجب ان تتعدى في اي وقت كان جميع امواله الخاصة. الا انه يجوز اضافة لما سبق توظيف ما لا يزيد عن 50% من مجموع الودائع والاموال المستقرضة التي يتجاوز اجلها خمس سنوات في حصص شراكة ومساهمات يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه النسب وفقا لمقتضيات الاوضاع المصرفية.
(عدلت بموجب قرار 6101 / 1996 )
تمنح التسليفات من قبل المصرف المتخصص وفقا للشروط التالية:
1- يجب ان تضمن هذه التسليفات بضمانات عينية او كفالات مصرفية. لا تعتبر ضمانات عينية في تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي العناصر غير الثابتة في المؤسسات التي تمنح قروضا. تعتبر بمثابة كفالات مصرفية, الكفالات الصادرة عن جهات تقبل بها لجنة الرقابة على المصارف مسبقا, في كل حالة بفردها.
2- يجوز اعطاء تسليفات او قروض لحكومات او مؤسسات من القطاع العام او شركات كبرى دون ضمانة او كفالة على ان يوافق على ذلك مسبقا, وفي كل حالة بمفردها, مصرف لبنان.
3- لا يجوز في اي حال ان يتعدى مبلغ القرض او السلفة ستين بالماية من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤولياتهم الشخصية, كما لا يجوز ان يتعدى مجموع التسليفات الممنوحة لشخص حقيقي او معنوي واحد 20% من اموال المصرف الخاصة, باستثناء القطاع العام او الاشخاص الذين يوافق عليهم مصرف لبنان لاهداف انمائية.
4- لا يجوز ان يقل مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الاجل والمساهمات بالليرات اللبنانية للقطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية عن 10% من التزاماته بالليرات اللبنانية. من اجل تحديد هذه النسبة تؤخذ بعين الاعتبار الاموال الخاصة والودائع والديون بالعملة اللبنانية. على المصارف المتخصصة ان تلتزم بهذه النسبة ضمن مهلة سنتين من تاريخ مباشرتها العمل.
5- يمكن لمصرف لبنان تعديل النسب الواردة في هذه المادة وفقا لمقتضيات الحالة الاقتصادية, كما يمكنه وضع حد اقصى لنسبة المساهمات في مجموع التوظيفات
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند (4)) by قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996, article 1, 07/03/1996
تعدل النسبة الواردة في البند (4) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/07/1983 بحيث تصبح 10% (عشرة بالماية) بدلا من 50% (خمسين بالماية).
Edited in part (البند (3)) by قرار رقم 6101 تاريخ 08/02/1996, article 2, 07/03/1996
تعدل النسبة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 المتعلقة بالتسليفات الممكن منحها لشخص حقيقي او معنوي واحد والبالغة 25% من اموال المصرف الخاصة بحيث تصبح 20%
مادة 6: يمكن المصارف المتخصصة ان تقبل ودائع لاجل مدته ستة اشهر على الاقل مقابل اصدار شهادات ايداع اسمية او لامر او لحامله. يمكن لمصرف لبنان تحديد مدة اطول وبشروط اخرى.
مادة 7: كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع. يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمته المؤسسة مصدرة الشهادة, وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه, ومعدل الفائدة, وطريقة احتسابها, وكيفية دفعها, ومكان تسديدها.
مادة 8: يجب ان يذكر في شهادة الايداع: 1- اسم المصرف ورأسماله ومركزه الرئيسي. 2- المحكمة التجارية المسجل لديها المصرف ورقم تسجيل هذا المصرف في السجل التجاري ورقم تسجيله على لائحة المصارف . 3- قيمة المبلغ الواجب تسديده (بالاحرف الكاملة). 4- معدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها. 5- مكان الاصدار وتاريخه. 6- تاريخ استحقاق الشهادة. 7- مكان التسديد. 8- شكل الشهادة: اسمية, لامر او لحامله. 9- توقيع المصرف مصدر الشهادة.
مادة 9: يخضع التفرغ عن شهادات الايداع وتظهيرها لاحكام قانون التجارة المتعلقة بالتفرغ عن القيم المنقولة وتظهيرها.
مادة 10: يحظر على المصرف المصدر بشكل مطلق ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
مادة 11: يمكن للمصارف المتخصصة ان تصدر سندات قروض حتى جوائز "يانصيب " قابلة الاستهلاك بعد مرور سنة على الاقل, دون وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة.
مادة 12: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف المتخصصة, غير ان مجموع تعهدات المصرف المتخصص الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق ستة امثال امواله الخاصة. يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه النسبة حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية.
مادة 13: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومفوض المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 85 / 1983 )
مادة 14: تستفيد المصارف المتخصصة من المنافع التالية:
1- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 طيلة السبع سنوات المالية الاولى من تاريخ تأسيسها. تعفى من هذه الضريبة ايضا المصارف المخصصة العاملة لمدة سبع سنوات ابتداء من سنة اعمال 1983
2- تصبح المصارف المتخصصة خاضعة لهذه الضريبة ابتداء من السنة المالية الثامنة. غير انه بغية تحديد مقدار الضريبة هذه, يعتبر مبلغ يعادل 4% من قيمة رأسمالها المدفوع فعلا كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. وفي حال اظهرت الميزانية الضريبة عجزا في نتائج سنة مالية ما, فأن هذا العجز لا يدور الى السنة المالية اللاحقة.
3- تبقى المصارف المتخصصة خاضعة لاحكام المادتين 106 و107 من قانون التجارة.
4- تستفيد المصارف المتخصصة من الاصول المنصوص عليها في تنفيذ الرهونات المقدمة ضمانة للقروض الممنوحة على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة.
5- تدخل السندات التي تصدرها المصارف في المنهاج الخاص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المتعلق بتنظيم هيئات الضمان.
6- تعفى من رسوم الطابع العقود المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي وشهادات الايداع, وعقود الاقتراض والسندات المصدرة من قبل المصارف المتخصصة.
7- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 الفوائد الناتجة عن سندات القروض او عن غيرها من القروض التي قد تعقدها المصارف المتخصصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية من البند الاول) by مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 16/09/1983, article 1, 29/09/1983
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من البند الاول من المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 كما يلي: "تعفى من هذه الضريبة ايضا المصارف المخصصة العاملة لمدة سبع سنوات ابتداء من سنة اعمال 1983 " (والباقي دون تعديل)
مادة 15: ان مساهمات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان في رأسمال المصارف المتخصصة تدخل في عداد التوظيفات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67.
مادة 16: تبقى المصارف المتخصصة خاضعة للقوانين النافذة خاصة لقانون التجارة ولقانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف وللمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 ولقانون النقد والتسليف وللقانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 وللقانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وذلك في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتعارض مع مضمونه.
مادة 17: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فورا على المصارف المتخصصة المنشأة سابقا.
مادة 18: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 30/6/1977.
مادة 19: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه