The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في المصارف المتخصصة الشروط التالية:

1- ان يكون لكل منها رأسمال مدفوع قدره ثلاثون مليون ليرة لبنانية على الاقل. يتم تحرير المبلغ الاجمالي في مصرف لبنان وفقا لاحكام قانون النقد والتسليف . لا تطبق احكام البند (1) من هذه المادة على المصارف المتخصصة المسجلة على لائحة المصارف قبل تاريخ 30 حزيران 1977.

2- ان تكون غايتها محصورة في استعمال وارداتها في عمليات التسليف المتوسط والطويل الاجل وفي التوظيف المباشر او في المساهمات وفي عمليات شراء وبيع السندات المالية لحسابها او لحساب الغير وفي اصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الاجل مقابل ضمانات كافية, والكفالات القصيرة الامد, شرط ان تتعلق بعمليات متوسطة وطويلة الامد. لا تعتبر تسليفات او قروضا متوسطة او طويلة الاجل سوى التسليفات او القروض التي لا يستحق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين من تاريخ ابرام العقد. ان احكام البندين 1 و2 من المادة الثانية لا تمنع المصارف المتخصصة من القيام بكافة العمليات المصرفية التي تنتج بصورة تبعية عن العمليات الاساسية. ان تمتنع عن قبول الودائع لاجل يقل عن سنة ستة اشهر. الا انه يحق للمصرف اعطاء المودع امكانية السحب قبل الاستحقاق. واذا استعمل المودع هذا الحق تفرض حكما على المودع لصالح المصرف فائدة بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة. يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه الفائدة وفقا لمقتضيات الاوضاع المصرفية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/law/180980/article/2/