المادة 3
مادة 3: استثناء من احكام البند (2) من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن المصارف المتخصصة ان تستعمل اموالها الجاهزة في توظيفات لاقل من سنة واحدة وذلك بشكل ودائع لدى مصارف اخرى او بشكل تسهيلات ائتمانية لمؤسسات مالية او بسندات عمومية تصدرها الدولة اللبنانية او تكلفها. يمكن للمصارف المتخصصة ان تحصل من مصارف او مؤسسات مالية او هيئات ضمان على قروض او ودائع لاجل اقله ستة اشهر.