The whole text

قانون يتعلق بالمجذومين في لبنان In force

المادة 6

المادة 6

ان المريض الذي يبارح المستشفى بعد التحقق من عدم عدواه ملزم باعلام ادارة المستشفى والمركز الصحي في منطقته التي يقيم فيها بعنوانه.

وعلى ادارة المستشفى احاطة وزارة الصحة العامة علما بخروج المريض واحاطة المركز الصحي في منطقته كذلك. على المريض بعد تركه المستشفى ان يتقدم الى المركز الصحي الذي يعين له في التواريخ المحددة.

على المريض غير المعدى ان يبلغ مركز منطقته الصحي انتقاله من محل اقامته الاصلي, واذا نقل سكناه نهائيا الى منطقة اخرى فعليه ان يبادر الى تسجيل اسمه في المركز الصحي التابع لها كيما يصار الى جلب ملفه لدوائر هذه الاخيرة.

المادة 6 من قانون يتعلق بالمجذومين في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/181112/article/6/