All legislation

مرسوم Decree No. 16292 19/06/1957

تحديد رتب ورواتب موظفي الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
16292
Date
19/06/1957
Official Gazette
Issue 29, 26/06/1957, p. 745-755
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (the text)
مرسوم رقم 6524 تاريخ 21/04/1961 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (Art. 115: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16292 تاريخ 19/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رتب ورواتب موظفي الجمارك وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يجري تصنيف الموظفين في السلسلة الجديدة, مع بقائهم في رتبهم الحالية, وفقا لجدول التصنيف المرفق بهذا المرسوم (ملحق رقم 2) على ان تحدد اقدميتهم في درجاتهم الجديدة, عند الاقتضاء, وفقا للقواعد الواردة في ذيل جدول التصنيف العام الملحق بقانون 7 ايار 1957

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1957

بيروت في 19 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف