All legislation

قرار Decision No. 341 17/06/2003

اصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
17/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3308-3310
Status
In force
Amended by
قرار رقم 396 تاريخ 04/07/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 17/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته لا سيما المواد 25 ,27 و28 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة

اللبنانية, وان تتحمل تكاليف صنعها

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 08/02/2002

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم CKD03-089 تاريخ 12/05/2003 المتعلق بطلب اصدار وطبع كمية من الطوابع البريدية العادية نظرا للحاجة اليها

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب القرار 396 ت 4/7/2003 ج ر 33

ت 17/7/2003 وبموجب القرار 43 ت 27/1/2004

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي