ان وزير الاتصالات
بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته لا سيما المواد 25 ,27 و28 منه
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة
اللبنانية, وان تتحمل تكاليف صنعها
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 08/02/2002
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم CKD03-089 تاريخ 12/05/2003 المتعلق بطلب اصدار وطبع كمية من الطوابع البريدية العادية نظرا للحاجة اليها
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد
يقرر ما يأتي:
المواد
كما تعدلت بموجب القرار 396 ت 4/7/2003 ج ر 33
ت 17/7/2003 وبموجب القرار 43 ت 27/1/2004
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 396 تاريخ 04/07/2003, article 1, 17/07/2003
مادة 1: تعدل جزئيا المادة الأولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/6/2003 بحيث تصبح مواضيع الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها بموجب القرار المذكور وصورها وفئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:
يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2003
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي