المواد
مادة 1: تلغى احكام المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي عدد 18/ل المؤرخ في 27 تموز سنة 1932 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يأخذ مستثمر ميدان السبق من اصل مقدار الرهون غير الصافي مبلغا لا يمكن ان تتجاوز نسبته 14 بالمئة فيقمه في آخر كل جلسة كل ثلاثة اقسام: اما القسم الاول فانه يوازي سدس المبلغ المذكور شرط ان لا يكون دون 2 بالمئة من مقدار الرهون غير الصافي. وعلى المستثمر ان يأخذه ايرادا على حساب خاص تجري تصفيته في آخر كل ثلاثة اشهر من السنة المالية وفقا لاحكام المادة الثانية التالية. اما القسم الثاني وهو يوازي 2/1 (نصف ) بالمئة من الرهون فيدفع في اي حال من الاحوال الى الخزينة وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932 واما القسم الثالث وهو ما يتبقى بعد اخذ القسمين الاول والثاني, فيعود الى المستثمر.
مادة 2: تجري تصفية الحساب الخاص المذكور في المادة الاولى في آخر كل ثلاثة اشهر بتوزيع رصيده بين الخزينة والمستثمر بالنسبة التالية: يعود الرصيد بكامله الى المستثمر فيما اذا كانت نسبته الى عدد الجلسات التي عقدت في ميدان السبق لا تتجاوز 300 ليرة لبنانية سورية. يعود نصف الرصيد الى الخزينة ونصفه الى المستثمر فيما اذا كانت هذه النسبة تتراوح بين 300 و400 ليرة لبنانية سورية. يعود الرصيد بكامله الى الخزينة فيما اذا كانت النسبة تتجاوز 400 ليرة لبنانية سورية. ويجب ان تسدد حصة الخزينة بعد انقضاء الثلاثة الاشهر بعشرين يوما على اقصى تعديل وذلك وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 15/05/1936, article 1, 25/05/1936
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد/L 131 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يصفى الحساب الخاص المشار اليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد/L 131 الآنف الذكر في آخر كل ثلاثة اشهر ويوزع رصيده فيما بين الخزينة والمستثمر ضمن الشروط التالية: يعود الرصيد بكامله الى المستثمر فيما اذا كان حاصل قسمة هذا الرصيد على عدد الجلسات التي يتكون الحساب الخاص من واردتها خلال الثلاثة الاشهر يتجاوز 225 ليرة لبنانية سورية (مائتين وخمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية) واذا تجاوز هذا الحاصل 225 ليرة لبنانية سورية(مائتين وخمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية) فتقسم القيمة الزائدة مناصفة ما بين الخزينة والمستثمر يجب تسديد حصة الخزينة قبل انقضاء عشرين يوما على نهاية الاشهر الثلاثة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة من قانون 5 آذار سنة 1932
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934
بيروت في 20 ك1 سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
نظر وصدق تحت رقم 207/L.R.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933
المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
الامضاء: دي مارتيل