All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 133 20/12/1933

رسوم المشروبات الروحية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
133
Date
20/12/1933
Official Gazette
Issue 2911, 29/12/1933, p. 3-4
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 2, 4, 6, 7)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 4)
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 14/06/1983 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 20/12/1933
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و66 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932 ,

وبناء على اقتراح مدير المالية,

وبعد موافقة مجلس المديرين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل النقاط التالية من القوانين السارية على النبيذ والبيرا والمسكرات والمشروبات الروحية والكحول.

المادة 2

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

أ - يستوفى رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع انواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقا للمعدلات الواردة أدناه:

البيان قيمة الرسم بالليرة اللبنانية

1- الجعة (البيرة) 2.760 ل.ل

2- العرق على أنواعه 11.500ل.ل

3- النبيذ على أنواعه 9.200ل.ل

4- الشمبانيا 18.400ل.ل

المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا

5- الكونياك على أنوعه 34.500ل.ل

المنتج محلياً كشبيه للكونياك

6- الويسكي على أنواعه

دون 12 سنة 18.400ل.ل

7- الويسكي على أنواعه

من 12 سنة وما فوق 34.500ل.ل

8- سائر أنواع المشروبات الروحية 18.400ل.ل

9- الكحول الصناعي الأبيض النقي 13.800ل.ل

10- الكحول الصناعي غير النقي 6.900ل.ل

ب- يطبق على المنتجات المشار إليها أعلاه المستوردة من الخارج رسم الاستهلاك الداخلي الوارد في جداول التعرفات الجمركية الخاصة بها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 43 · as the amending text publishes it

    أ - يستوفى رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع انواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقا للمعدلات الواردة أدناه:

    البيان قيمة الرسم بالليرة اللبنانية

    1- الجعة (البيرة) 2.760 ل.ل

    2- العرق على أنواعه 11.500ل.ل

    3- النبيذ على أنواعه 9.200ل.ل

    4- الشمبانيا 18.400ل.ل

    المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا

    5- الكونياك على أنوعه 34.500ل.ل

    المنتج محلياً كشبيه للكونياك

    6- الويسكي على أنواعه

    دون 12 سنة 18.400ل.ل

    7- الويسكي على أنواعه

    من 12 سنة وما فوق 34.500ل.ل

    8- سائر أنواع المشروبات الروحية 18.400ل.ل

    9- الكحول الصناعي الأبيض النقي 13.800ل.ل

    10- الكحول الصناعي غير النقي 6.900ل.ل

    ب- يطبق على المنتجات المشار إليها أعلاه المستوردة من الخارج رسم الاستهلاك الداخلي الوارد في جداول التعرفات الجمركية الخاصة بها.

المادة 3

يستوفى الرسم المذكور عن المسكرات المستوردة وعن المسكرات التي تنتجها المصانع المحلية دون استثناء.

وفي الحالة الاولى يستوفى الرسم لحساب الخزينة اللبنانية مع الرسوم الجمركية في آن واحد.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

على منتجي السوائل الكحولية التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسمية، وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.

يمكن لمستوردي السوائل الكحولية استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي يتم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه،

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

ان الرسم المذكور هو رسم استهلاك بالرغم عن استيفائه عند استيراد البضاعة وعند صنعها.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 324 / 2024 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 324 / 2024 )

المادة 8

تلغى كل الاحكام السابقة المنافية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 9

يطبق هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب نظر وصدق تحت رقم 212/L.R. بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: دي مارتيل