المادة 1
تعدل النقاط التالية من القوانين السارية على النبيذ والبيرا والمسكرات والمشروبات الروحية والكحول.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 133 20/12/1933
ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و66 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932 ,
وبناء على اقتراح مدير المالية,
وبعد موافقة مجلس المديرين,
يرسم ما يأتي:
تعدل النقاط التالية من القوانين السارية على النبيذ والبيرا والمسكرات والمشروبات الروحية والكحول.
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )
أ - يستوفى رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع انواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقا للمعدلات الواردة أدناه:
البيان قيمة الرسم بالليرة اللبنانية
1- الجعة (البيرة) 2.760 ل.ل
2- العرق على أنواعه 11.500ل.ل
3- النبيذ على أنواعه 9.200ل.ل
4- الشمبانيا 18.400ل.ل
المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا
5- الكونياك على أنوعه 34.500ل.ل
المنتج محلياً كشبيه للكونياك
6- الويسكي على أنواعه
دون 12 سنة 18.400ل.ل
7- الويسكي على أنواعه
من 12 سنة وما فوق 34.500ل.ل
8- سائر أنواع المشروبات الروحية 18.400ل.ل
9- الكحول الصناعي الأبيض النقي 13.800ل.ل
10- الكحول الصناعي غير النقي 6.900ل.ل
ب- يطبق على المنتجات المشار إليها أعلاه المستوردة من الخارج رسم الاستهلاك الداخلي الوارد في جداول التعرفات الجمركية الخاصة بها.
No source we have keeps this wording in full.
أ - يستوفى رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع انواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقا للمعدلات الواردة أدناه:
البيان قيمة الرسم بالليرة اللبنانية
1- الجعة (البيرة) 2.760 ل.ل
2- العرق على أنواعه 11.500ل.ل
3- النبيذ على أنواعه 9.200ل.ل
4- الشمبانيا 18.400ل.ل
المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا
5- الكونياك على أنوعه 34.500ل.ل
المنتج محلياً كشبيه للكونياك
6- الويسكي على أنواعه
دون 12 سنة 18.400ل.ل
7- الويسكي على أنواعه
من 12 سنة وما فوق 34.500ل.ل
8- سائر أنواع المشروبات الروحية 18.400ل.ل
9- الكحول الصناعي الأبيض النقي 13.800ل.ل
10- الكحول الصناعي غير النقي 6.900ل.ل
ب- يطبق على المنتجات المشار إليها أعلاه المستوردة من الخارج رسم الاستهلاك الداخلي الوارد في جداول التعرفات الجمركية الخاصة بها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (رسم الاستهلاك الداخلي على المشروبات الروحية, والكحول) by مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 14/06/1983, article 1, 23/06/1983
مادة 1: يعدل رسم الاستهلاك الداخلي على المشروبات الروحية, والكحول المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 133/ل تاريخ 20/12/1933, المعدل بالجدول رقم (9) من قانون موازنة 1980, بحيث يصبح كما يلي: اولا: بالنسبة للمشروبات الروحية والكحول المستوردة من الخارج: - الجعة: (60) ق. ل ستون قرشا لبنانيا عن كل ليتر. - النبيذ على انواعه: (200) ق. ل. مايتا قرش لبناني عن كل ليتر. - المشروبات الروحية والكحول الصناعية البيضاء: (10) ق. ل. عشرة قروش لبنانية عن كل درجة مئوية في الليتر. - الكحول الصناعية المعطلة: (5) ق. ل. خمسة قروش لبنانية عن كل درجة مئوية في- الليتر. ثانيا: بالنسبة للمشروبات الروحية والكحول المنتجة محليا: تبقى الرسوم المفروضة- عليها دون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 43, 15/02/2024
تعديل رسم الاستهلاك الداخلي على السوائل الكحولية المنتجة محلياً
تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر في 20/12/1933 وفقا لما يلي:
أ - يستوفى رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع انواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقا للمعدلات الواردة أدناه:
البيان قيمة الرسم بالليرة اللبنانية
1- الجعة (البيرة) 2.760 ل.ل
2- العرق على أنواعه 11.500ل.ل
3- النبيذ على أنواعه 9.200ل.ل
4- الشمبانيا 18.400ل.ل
المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا
5- الكونياك على أنوعه 34.500ل.ل
المنتج محلياً كشبيه للكونياك
6- الويسكي على أنواعه
دون 12 سنة 18.400ل.ل
7- الويسكي على أنواعه
من 12 سنة وما فوق 34.500ل.ل
8- سائر أنواع المشروبات الروحية 18.400ل.ل
9- الكحول الصناعي الأبيض النقي 13.800ل.ل
10- الكحول الصناعي غير النقي 6.900ل.ل
ب- يطبق على المنتجات المشار إليها أعلاه المستوردة من الخارج رسم الاستهلاك الداخلي الوارد في جداول التعرفات الجمركية الخاصة بها.
يستوفى الرسم المذكور عن المسكرات المستوردة وعن المسكرات التي تنتجها المصانع المحلية دون استثناء.
وفي الحالة الاولى يستوفى الرسم لحساب الخزينة اللبنانية مع الرسوم الجمركية في آن واحد.
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
على منتجي السوائل الكحولية التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسمية، وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.
يمكن لمستوردي السوائل الكحولية استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي يتم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه،
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 30, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تحدد مقادير الغرامات الواردة في النصوص القانونية التالية وفقا للقيم والحدود المبينة في كل منها:
1- ترفع وبالحدود المرسومة لها قانونا مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 1983 وما بعد فانها ترفع ثمانين مرة.
2- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 30 تاريخ 5/8/1932 (تنظيم نوادي صيد الحمام) بحيث تتراوح بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية.
3- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين 31 و 35 من قانون 7 حزيران 1937 (صنع العرق وتنظيم الكحول الصناعية) بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
4- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 (رسوم المراهنات ) وتعديلاته بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
5- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) والمعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة 1985 لتصبح على الشكل التالي:
- مخالفة احكام المواد 6-11-12-15 غرامة تعادل ضعفي الضريبة.
- مخالفة احكام المواد 9-14-17 غرامة مقطوعة مقدارها خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
6- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 27 من قانون موازنة 1985 المضافة الى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/2/75 (قانون لاصقات البندرول) لتصبح على الشكل الآتي:
1- بالنسبة للمنتج غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ماية الف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للبائع غرامة مقطوعة قيمتها خمسون الف ليرة لبنانية.
7- يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/33 المعدلة بموجب قانون موازنة 1945 وقانون موازنة 1950 (رسوم المشروبات الروحية) الفقرة التالية: كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للتكليف المباشر على اساس الكميات التي تقدرها الدائرة المالية المختصة ولغرامة مقدارها ضعف الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب .
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 44, 15/02/2024
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية)
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية) لتصبح كما يلي.
المادة4:
على منتجي السوائل الكحولية التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسمية، وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.
يمكن لمستوردي السوائل الكحولية استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي يتم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه،
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
ان الرسم المذكور هو رسم استهلاك بالرغم عن استيفائه عند استيراد البضاعة وعند صنعها.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 324 / 2024 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 44, 15/02/2024
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية)
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية) لتصبح كما يلي.
المادة4:
على منتجي السوائل الكحولية التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسمية، وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.
يمكن لمستوردي السوائل الكحولية استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي يتم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه،
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 324 / 2024 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 44, 15/02/2024
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية)
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية) لتصبح كما يلي.
المادة4:
على منتجي السوائل الكحولية التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسمية، وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.
يمكن لمستوردي السوائل الكحولية استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي يتم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه،
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
تلغى كل الاحكام السابقة المنافية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
يطبق هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب نظر وصدق تحت رقم 212/L.R. بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: دي مارتيل