The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: لا يجوز ان يفتح استثنائي الا بقانون خاص اما اذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن رئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او ينقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ال (1500) ليرة بالبند الواحد. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول دورة يلتئم فيها بعد ذلك

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181225/article/32/