المادة 33
مادة 33: اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في مشروع الموازنة قبل الانتهاء من الدورة المعينة لدرسه فيدعو رئيس الجمهورية المجلس لدورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموارنة, واذا انقضت الدورة الاستثنائية هذه ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية ان يصدر مرسوما بموافقة مجلس الحكومة يجعل بموجبه المشروع المذكور نافذا بالشكر الذي تقدم به الى المجلس على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية دورته العادية بخمسة عشر يوما على الاقل على انه في مدة الدورة الاستثنائية تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في السابق وتؤخذ نفقات شهر كانون الثاني على اساس القاعدة الاثني عشرية من الموازنة السابقة بعد ان يضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط منها من الاعتمادات الدائمة