The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تؤلف لجنة لقيد الاسماء في القوائم الانتخابية في كل قضاء وتؤلف كل لجنة من اللجان المشار اليها من موظف اداري ينتدبه القائمقام ليكون رئيسا للجنة, ومن احد اعضاء المحكمة البدائية او قاضي الصلح, ومن رئيس المجلس البلدي في قاعدة القضاء او احد اعضاء هذا المجلس ومن رئيس قلم الاحوال الشخصية المحلي ومن اثنين حاصلين على الحقوق الانتخابية ويضاف اليهم العدد اللازم من الموظفين للقيام باعمال السكرتارية في اللجنة

المادة 10 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/10/