The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تتلقى اللجان المؤلفة لتقييد اسماء الناخبين سجلات الاحصاء في كل قضاء. وبناء على المعلومات التي تستمدها من هذه السجلات توضع قائمة واحدة لاسماء الناخبين في القضاء ويذكر في هذه القائمة الاسم والكنية والعمر والمذهب والمهنة والمحل الاصلي الحقيقي لكل ناخب وتقسم القوائم الى اقسام مستقلة متوالية معادلة لعدد الاقسام الانتخابية المبينة في الفقرة التالية وهي (1) المناطق البلدية واذا كانت منطقة احدى البلديات مقسومة الى احياء فان الاقسام المختصة بها في القائمة تكون ايضا على نسبة عدد هذه الاحياء. (2) الاماكن الجامعة ذات الاسماء المعينة التي ليس لها بلديات . ,جميع الناخبين التابعين لاماكن جامعة ليس لها تسمية خاصة او المقيمين في منازل متفرقة منفردة عن كل مكان جامع يضمون الى عدد الناخبين في اقرب مكان جامع له تسمية خاصة

المادة 11 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/11/