The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لاجل توزيع المراكز النيابية بين المحافظات يوضع المعدل بقسمة عدد الاهالي الناخبين على عدد اعضاء المجلس النيابي ويخصص لكل طائفة مركز نيابي واحد على الاقل في كل محافظة اذا كان عدد تلك الطائفة في هذه المحافظة يشتمل على المعدل الانتخابي المتقدم الذكر واذا قسم مجموع عدد طائفة ما على المعدل الانتخابي وكان حاصل القسمة كسرا يزيد على نصف هذا المعدل فانه يحق لهذه الطائفة ايضا ان يكون لها مركزا نيابي. وكذلك اذا كانت نتيجة القسمة عددا يساوي المعدل كله مع زيادة تربو عن نصفه فان عدد الاعضاء الذي يخصص لها في المجلس النيابي يكون من اصل عدد الاعضاء المنصوص عليه في المادة الاولى ويخصص هذا المركز لمدينة بيروت ولا يجوز ان يكون لاحدى الطوائف في مجموع المناطق الانتخابية الا عدد النواب الذي يستحقه مجموع ابنائها في الدولة بعد قسمة هذا المجموع واذا زاد عدد النواب احدى الطوائف في مجموع المناطق الانتخابية على العدد المحدد في الفقرة السابقة فان المركز الاضافي يلغى في المحافظة التي يكون فيها كسر العدل الانتخابي اقل من سواه وتكون تلك الطائفة قد مثلت فيه. والافان هذا المركز يعطى للكسر الذي يكون اكثر عددا

المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/2/