المادة 3
مادة 3: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 934 وابدلت منها الاحكام التالية: ان طوائف الاقليات التي يكون عدد المنتمين اليها دون نصف المعدل الانتخابي بزيادة واحد تضم بعضها الى بعض ويكون لمجموعها الحق بعدد من الكراسي يعادل العدد الحاصل من قسمة مجموع المنتمين الى هذه الطوائف على المعدل الانتخابي او نصف هذا المعدل بزيادة واحد ضمن الشروط المعينة في الفقرتين السابقتين فاذا كان لطوائف الاقليات بمقتضى تطبيق الفقرة السابقة حق بكرسي خصص هذا الكرسي بمحافظة بيروت واذا كان لها حق بكرسيين خصص احدهما بمحافظة بيروت والاخر بمحافظة جبل لبنان التي تشتمل بعد بيروت على العدد الاوفر من الاقليات