The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: ان رئيس مركز الاقتراع (قلم الاقتراع) وهو وحده موكل بالمحافظة على النظام الداخلي في الهيئة الانتخابية ولا يجوز لاية قوة مسلحة غير التي يطلبها الرئيس ان يقف في غرفة الاقتراع ويجب على السلطات المدنية وقواد الشرطة ان يلبوا مطالبه

المادة 42 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/42/