The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 43

المادة 43

مادة 43: ان المحافظ او مندوبخ هو الذي يرأس اعمال الاقتراع لانتخاب النواب , ويجب ان يعلن تعيين المنتدبين لرئاسة مراكز الاقتراع قبل الشروط في الانتخاب بخمسة ايام على الاقل ويساعد الرئيس عدد من المعاونين اقله اثنان واكثره اربعة من طوائف مختلفة فيختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الاخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح مركز الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القرأة والكتابة. ويعاون الرئيس عند الامكان سكرتير او عدة سكرتيرية من المفظفين. ولا يكون لهم الا صوت استشاري ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين سحابة مدة الاعمال الاقتراعية كلها

المادة 43 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/43/