The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 56

المادة 56

مادة 56: لا تعتبر احد منتخبا في دورة الانتخاب الاولى سواء كان الانتخاب فرديا او بالقائمة الا اذا كان المنتخب قد حاز اكثر من نصف الاصوات ولو بصوت واحد. وتعرف حقيقة عدد الاصوات بان ينزل من عدد المقترعين عدد الاوراق التي لا يمكن اعتبارها طبقا لاحكام المادتين 37 و52. وحينما يكون عدد الاصوات وترا (فرد) فالعاملية المطلقة تحصل بأخذ نصف العدد الشفعي (زوج) الذي هو ذون العدد الوتري مباشرة وباضافة واحدة اليه

المادة 56 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/56/