The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 57

المادة 57

مادة 57: يفتتح الاقتراع لانتخاب النواب الساعة الثامنة ويختم الساعة السادسة عشرة ويستمر يومين على الاكثر وسيعين في المرسوم القاضي بدعوة الناخبين تاريخ ومدة الاقتراع ويجب ان تختم علب الاقتراع وتودع غرفة الاقتراع التي يجب ان تكون منافذها مقفلة ومختومة ايضا واذا بقي بعد دورة الاقتراع الاولى لانتخاب النواب عدد من النواب يراد انتخابهم فتجري دورة انتخابية ثانية بعد الدورة الاولى بخمسة ايام على الاقل وثمانية ايام على الاكثر. ويكفي في الدورة الثانية على الحصول على الغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات فاكبر سنا يكون منتخبا وتجري الاعمال الانتخابية في الدورة الثانية على نفس الطريقة التي اتبعت في الدورة الاولى

المادة 57 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/57/