The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 67

المادة 67

مادة 67: كل شخص سواء كان في مجلس بلدي او لجنة ادارية او احدى لجان تقييد الاسماء الانتخابية او في مركز اقتراع او في اقلام بلديات وادارات عامة- افشى او حاول ان يفشي سر الاقتراع بعدم محافظته عمدا على الانظمة المرعية او بأي عمل اخر من اعمال الغش والاحتيال سواء كان ذلك قبل اعمال الاقتراع او في اثنائها او بعدها فأثر او حاول ان يؤثر في صحة الانتخاب ونزاهته او منع او حاول ان يمنع اعمال الاقتراع او غير او حاول ان يغير نتيجته- يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط, ذلك كله خلا الاحوال التي نص عليها بوجه خاص في احكام هذا القرار ويمكن فوق ما تقدم ان يحرم المخالف حقوقه الوطنية مدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر. واذا كان المخالف موظفا اداريا او قضائيا او مستخدما او منتدبا لوظيفة من قبل الحكومة او ادارة عامة او مكلفا من قبل ادارة من الادارات العامة فان العقاب يكون مضاعفا. ويستوجب العقوبة نفسها كل غش في تسليم شهادة قيد الاسم وفي ابرازها في احداث محو في القوائم الانتخابية ويمكن تطبيق المادة 47 من القانون الجزائي على الاحكام المتقدمة

المادة 67 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/67/