The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 68

المادة 68

مادة 68: كل من يتذرع او يحاول التذرع بتصريحات كاذبة او شهادات مزورة ليقيد اسمه في قائمة الانتخاب بغير بوجه قانوني وكل من التجأ او حاول الالتجاء الى الوسائل نفسها ليقيد اسم رجل او بحذف اسم آخر وكل من يشترك في مثل هذه الجنح يحبس من ستة ايام الى سنة ويغرم بجزاء نقدي من ليرتين الى خمس وعشرين ليرة سورية. وفضلا عما تقدم فانه يمكن حرمان المجرمين حق التمتع بحقوقهم الوطنية مدة سنتين. وعلى حرمان احكام المادة 47 من قانون الجزاء تطبق عليهم

المادة 68 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/68/