المادة 68
مادة 68: كل من يتذرع او يحاول التذرع بتصريحات كاذبة او شهادات مزورة ليقيد اسمه في قائمة الانتخاب بغير بوجه قانوني وكل من التجأ او حاول الالتجاء الى الوسائل نفسها ليقيد اسم رجل او بحذف اسم آخر وكل من يشترك في مثل هذه الجنح يحبس من ستة ايام الى سنة ويغرم بجزاء نقدي من ليرتين الى خمس وعشرين ليرة سورية. وفضلا عما تقدم فانه يمكن حرمان المجرمين حق التمتع بحقوقهم الوطنية مدة سنتين. وعلى حرمان احكام المادة 47 من قانون الجزاء تطبق عليهم