The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 70

المادة 70

مادة 70: كل من اقتراع في جمعية انتخابية بالاستناد الى تقييد اسمه بالطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثامنة والستين او بانتحاله اسم وصفة ناخب اخز مقيد اسمه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى مئة ليرة ل. س . ويعاقب العقوبة نفسها كل من كرر تقييد اسمه ليقترع غير مرة

المادة 70 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/70/