المادة 69
مادة 69: ان الذي يسقط حقه في الاقتراع سواء كان على اثر حكم قضائي او على اثر افلاس لم تعقبه اعادة شرفه ثم يقدم مع ذلك على الاقتراع اما استنادا الى تقييد اسمه في القوائم التي وضعت قبل سقوط حقه واما استنادا الى تقييد اسمه بعد سقوط هذا الحق من غير ان يشترك بنفسه في امر هذا التقييد. يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة ل. س .