The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 73

المادة 73

مادة 73: لا يجوز لاحد ا يدخل مركز الاقتراع وهو حامل سلاحا ظاهرا ويعاقب المخالف بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى خمس ليرات ل.س . اما اذا كان السلاح مخفيا فيعاقب حامله بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة ل. س .

المادة 73 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/73/