المادة 73
مادة 73: لا يجوز لاحد ا يدخل مركز الاقتراع وهو حامل سلاحا ظاهرا ويعاقب المخالف بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى خمس ليرات ل.س . اما اذا كان السلاح مخفيا فيعاقب حامله بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة ل. س .