The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 In force

المادة 74

المادة 74

مادة 74: كل من اذاع اخبارا مكذوبة او اشاعات شائنة او عمد الى اساليب اخرى من اساليب الغش والخداع فانتزع بعض الاصوات او حولها عن وجهتها او اقنع ناخبا او عدة ناخبين بالامتناع عن الاقتراع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة ل. س .

المادة 74 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181226/article/74/