المادة 74
مادة 74: كل من اذاع اخبارا مكذوبة او اشاعات شائنة او عمد الى اساليب اخرى من اساليب الغش والخداع فانتزع بعض الاصوات او حولها عن وجهتها او اقنع ناخبا او عدة ناخبين بالامتناع عن الاقتراع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة ل. س .