The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجب لاستيراد الكبريت في علب او غلافات او فرطا ولاستيراد العيدان المعدة للكبريت والقداحات الى الاراضي المشمولة بالانتداب الحصول على رخصة من رئيس دائرة المالية في الدولة او الحكومة المستوردة اليها ويجب ان تقدم هذه الرخصة في دائرة الجمارك مكتب الادخال عند ايداع التصريح فيما يتعلق بالكبريت المستورد فرطا او بالعيدان المعدة للكبريت لا تعطى الرخصة المذكورة اعلاه الا اذا كان هذان الصنفان مرسلين لمعمل محلي حاصل اجازة قانونية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181241/article/1/