The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يسمح بدخول اية علبة كبريت او غلاف او قداحة ما لم يوضع عليها مسبقا عند استيرادها البندرول او الختم النظاميان. غير انه يجوز ذخول القداحات غير المختومة الى الدول المشمولة بالانتداب مقابل دفع الرسم عنها وفي هذه الحالة تسلم الاختام للمستورد وعليه ان يختم بها القداحات في خلال مدة 15 يوما من تاريخ وصل دفع الرسم عنها يمكن للمسافرين المارين في الدول المشمولة بالانتداب الذين لا يقيمون فيها عادة ان يحتفظوا بدون اية معاملة كانت وبدون دفع اي رسم كان بقداحة واحدة بشرط ان تكون هذه القداحة معهم عند دخولهم البلاد وان تكون لاستعمالهم الخاص

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181241/article/4/