المادة 5
مادة 5: في حال ترانزيت الكبريت غير الملصوق عليه بندرول او الفرط والقداحات غير المختومة او تصديرها او اعادة تصديرها يجب على اصحابها علاوة على المعاملات الجمركية ان يستحصلوا على وصل شرطي مفصل من دائرة المالي فيما يتعلق بالتصدير ومن دائرة الجمارك فيما يتعلق بالترانزيت واعادة التصدير, تلغى دائرة الجمارك هذا السند بعد ان تتحقق من ارسال الحاصلات الى الخارج. وعلى كل حال حتى شهادة من جمارك البلد المرسلة اليه الحاصلات مشعرة بان البضاعة قد وضعت للاستهلاك في الخارج. ان المدة المعينة لجلب هذه الشهادة هي ستة اشهر من تاريخ تسجيل تصريح الخروج