المادة 2
مادة 2: اسقط الثلث من عقوبات الحبس والجزاء النقدي في الجنح غير الشائنة المرتكبة قبل اول ايار سنة 1934 ويجري هذا الاسقاط بواسطة المحاكم في الدعاوى التي لم يحكم بها قبل صدور هذا القانون. اما الجنح الشائنة فهي التي نصت عليها الفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 .