The whole text

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يؤدي عدم تقديم رخصة السير الخاصة بالسيارات ذات المحرك من نوع ديازيل وكذلك كل تصريح كاذب عن مميزات المحرك الى توقيف السيارة وضبطها في اقرب مركز للجندرمة او للبوليس لا ترد السيارة الا بناء على اشعار كتابي من دائرة الاشغال العمومية في الدولة او الحكومة التي ضبطت فيها المخالفة ويجب ان يثبت هذا الاشعار ما يلي: ان رخصة السير هي قانونية وقد اعطتها فعلا الدائرة ذات الصلاحية للسيارة قبل ضبطها او ان صاحب السيارة قد دفع بصورة غرامة نقدية الى دائرة المالية في الدولة او الحكومة المسجلة فيها السيارة مبلغا: يعادل ضعف الرسم المعين لكل ثلاثة اشهر اذا لم يكن ثمة رخصة معطاة ويعادل ضعف الذي لحق هذا الرسم اذا وقع خسارة على الخزينة من جراء تصريح كاذب عن مميزات المحرك ولصاحب السيارة التي وقفت على هذه الصورة ان ينقل البضائع الى سيارة اخرى لامكان ايصالها الى المحل المرسلة اليه واذا كررت المخالفة في مدة سنة واحدة فيضاعف الجزاء المعين اعلاه

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 22/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181280/article/7/