المادة 8
مادة 8: ان معاينة الامور المنصوص عنها في المادة السابقة ينظم بها محاضر ضبط: أ- مأمور القوة العمومية او مأمورو السير المحلفون خاصة لهذه الغاية ب - مأمورو دوائر الاشغال العمومية او دوائر المراقبة في المفوضية العليا في الدولة او الحكومة ذات الشأن المحلفون خاصة لهذه الغاية يعتمد على هذه المحاضر الى ان تقوم الحجة على خلاف ذلك ترسل النسخ الاصلية حالا الى دائرة الاشغال العمومية في الدولة او الحكومة حيث ضبطت المخالفة