The whole text

قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 In force

المادة 45

المادة 45

مادة 45: عند افتتاح الجلسة (1) يذخل الرئيس المدعى عليه (ب ) يعرض المقرر الوقائع المسندة ويتلو حسب الحاجة الاوراق التي يتألف منها ملف الدعوى (ج) يسأل المدعى عليه ويعدئذ تسمع ملاحظاته ويمكن لاعضاء اللجنة ان يوجهوا اليه الاسئلة التي يرونها مناسبة بعد ترخيص الرئيس (د) يستشير الاعضاء فيما اذا كانوا قد استناروا كفاية (ه) تسمع افادة المقرر عن الدعوى (و) يقدم المدعى عليه دفاعه (ز) يختم الرئيس المناقشة وينسحب المدعى عليه (ح) تتذاكر اللجنة وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات وهذه القرارات المرتكزة على الاسباب الموجبة تستودع محضرا (ط) يوقع المحضر المحتوي على قرارات لجنة التأديب من سائر الاعضاء ويقدم من المحافظ الى رئيس الدولة وبعد ذلك يحفظ في الشعبة الاولى لمديرية الشرطة (ي) يبلغ قرار اللجنة الى صاحب العلاقة بواسطة المقرر ويكلف مفوض السير والحركة في بيروت بتطبيق العقوبة

المادة 45 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181289/article/45/